المحقق الحلي
266
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الفسخ ولو دخل بها - وقيل العقد باطل والأول أظهر - ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده - وقيل لمولاها العشر أو نصف العشر - ويبطل المسمى والأول أشبه - ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس - ولو كان مولاها دلسها قيل يصح - وتكون حرة بظاهر إقراره - ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق - لم تعتق ولم يكن لها مهر - ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها - ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت - ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه - وما تلف منه يتبعها به عند حريتها . الثانية إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر - فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده - ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده - . الثالثة قيل إذا عقد على بنت رجل - على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ - والوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر - ولو فسخ بعده كان لها المهر - ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره - . الرابعة لو زوجه بنته من مهيرة - وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها - ولها مهر المثل إن دخل بها - ويرجع به على من ساقها إليه وترد عليه التي تزوجها - وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته - سواء كانت أخفض أو أرفع - . الخامسة إذا تزوج امرأة - وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ - لإمكان تجدده بسبب خفي - وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب - ويرجع فيه إلى العادة - وقيل ينقص السدس وهو غلط .